يمنح الاتفاق الموقع بين الدولة الموريتانية وشريكها الصيني (POLY HONDONE PELAGIK FISHERY CO)، صلاحيات واسعة وتشجيعات استثمارية اوسع؛ هذا ما يكشف عنه نص الاتفاقية المثير والذي رافق تصويت البرلمان الموريتاني عليها جدل كبير.
فقد نصت الاتفاقية إضافة إلى منح الدولة للمستثمر الصيني الحرية التامة في "اكتتاب وتشغيل وتسريح الوكلاء الوطنيين"، كما تعهد المستثمر "باستجلاب أسطول جديد وعصري"، على ان يجري تسجيل البواخر تحت العلم الموريتاني، وأشارت الاتفاقية الى اعفاءات معتبرة في اطار الضرائب والرسوم الجبائية "عند إستيراد مواد البناء والماكينات والادوات والتجهيزات وقطع الغيار وكذلك الآليات وسيارات العمل".
"يتعهد المستثمر بخلق 2463 فرصة عمل دائمة وبأن يضمن التكوين المهني للمواطنين الموريتانيين الذين سيقوم باكتتابهم"، على أن العمال الاجانب الذين نصت الاتفاقية على أن يحظو ب30% من فرص عمل التأطير والتكوين ذلك خلال السنوات الخمس الأولى، و "يستفيدون من إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجبائية على أمتعتهم الشخصية وعلى السيارات السياحية التي يصطحبون معهم، وتحدد الحقوق والرسوم الواجب تسديدها في حالة التنازل عن هذه الممتلكات لمقيم لا يستفيد من نفس الإعفاء طبقا لنظم الجمركية المطبقة والمحددة القيمة عند ذلك التاريخ".
وقد اعترض نواب المعارضة بشدة على الاتفاقية وانسحبوا من جلسة التصويت، كما تعرض نواب الموالاة للرشق بالبيض وعلب المياه المعدنية من قبل جمهور الجمعية الوطنية، ويقول مناوءو الاتفاقية إن الحكومة تتواطؤ مع المستثمر الصيني على حساب المصالح الوطنية العليا، كما وصفو الاتفاقية بفضيحة القرن الحادي والعشرين.
وهذا النص الكامل للاتفاقية :
اتفاقية تأسيس
بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وشركة (POLY HONDONE PELAGIK FISHERY CO)،
اتفاقية إنشاء بين الجهورية الإسلامية الموريتانية المسماة أدناه الدولة والممثلة من قبل (سيدي ولد التاه) وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وشركة (بولي هوندونغ) السمكية البحرية الممثلة من قبل رئيس مجلس إدارتها السيد (لان بينكيوك) المسمي أدناه ًالمستثمر ً
تم الاتفاق علي ما يلي:
الديباجة
استشعارا منهما بضرورة دعم التعاون في قطاع الصيد البحري بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة بولي هونغدونغ السمكية ، اتفق الطرفان حرصا منها علي المصلحة المتبادلة ، علي ضرورة توقيع اتفاقية تطبيق تهدف إلي تحديد تعهدات كلا الطرفين ومقدرات الصيد وعلي تصميمهما توحيد الجهود من أجل تعاون يساهم في برنامج الاستثمار والتنمية الاقتصادية في قطاع الصيد البحري الموريتاني طبقا لاستراتيجيات وأولويات كلا الطرفين ؛
و اعتبارا لزيارة وفد من شركة بولي تكنولوجيا لموريتانيا في الفترة ما بين 8 و12 مارس 2010 ونجاح المباحثات التي أجريت مع معالي وزير الشؤون الاقتصادية ومعالي وزير الصناعة والمعادن ومعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري والتي عبر الطرفان خلالها عن اهتمامهما بتطوير التعاون في مجال الصيد البحري ؛
واعتبارا بتعهد بولي بإنجاز مركب صناعي متكامل يشمل وحدات في نواذيبو تقوم بعلاج المنتجات السمكية واقتناء بواخر للصيد .
ونظرا للفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من إقامة مثل هذا المركب في عدد فرص العمل التي سيتم خلقها والقيمة المضافة التي ستولد عن ذلك إضافة العائدات الهامة من العملات الصعبة الناتجة عن التعاملات التجارية في الخارج.
ونظرا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 14 مارس 2009 بين الطرفين والمتعلق بالاستثمار من أجل بناء مصنع والاتفاق عي إفادة المستثمر من المزايا والضمانات القانونية.
فقد اتفق الطرفان علي هذه الاتفاقية تسهيلا لإنجاز هذه الأهداف في أفضل الظروف .
الباب الأول : برنامج الاستثمار
المادة الأولي : تهدف هذه الاتفاقية إلي تحديد الإطار القانون إلي تحديد الإطار القانوني والتنظيمي الذي من خلاله سينجز المستثمر ويستغل في نواذيبوا مركبا صناعيا يضم وحدة للتحويل ومركبا للتبريد و وحدتين للعلاج ومصنعا للثلج ووحدة لصناعة دقيق السمك وورشة لصناعة القوارب التي ستخصص للصيد التقليدي . المادة2 : برمجة الاستثمار
تقدر كلفة برنامج الاستثمار ب 100 مليون دولار أمريكي بما فيها رأس المال العامل الأولي وهي تشمل :
استصلاح الأراضي المخصصة لبناء رصيف للرسو ومرفأ لتفريغ البواخر التي ستزود مصانع التحويل المنتجات البحرية ؛ د بناء مصنع للتحويل يأتلف من :
ـ وحدتين لعلاج منتجات السمكية ؛
ـ مصنعا للثلج تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 100 طن ؛ ـ مستودعا للتبريد تبلغ سعته التخزينية 6000طنا ؛ ـ وحدة لصناعة دقيق السمك ؛ ـ مختبر الرقابية الداخلية. بناء ورشة لبناء قوارب للصيد التقليدي ؛ بناء أساس للحياة ؛ بناء مركز للتكوين و تجديد الخبرات .
ويتم الاتفاق صراحة علي جواز تعديل برنامج الاستثمار علي المقدم أعلاه ( إضافة أو حذف أو تغيير ) شرط بقاء الجانب الأساسي علي حاله وعدم إنقاص مبلغ الاستثمار بأكثر من 20% ..
الباب الثاني: التعهدات المتبادلة
أحكام عامة
المادة 3: تضمن الدولة للمستثمر ولأعضاء مجلس إدارته ولأصحاب الأسهم وللشخصيات غير الموريتانية التي يستخدمها بطرق قانونية أنهم لن يعترضوا بأي حال من الأحوال لمعاملة سيئة مادية كانت أو معنوية .
الضمانات القانونية
المادة 4 : لا يجوز أن يطبق علي المستثمر طيلة كافة فترةهذه الاتفاقية أي إ جراء ينطوي علي تعديل للأحكام المطبقة عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في مجال التشريع والنظم المتعلقة بالشركات و لا سيما ما يتعلق بتسييرها أو تحويلها أو دمج بعضها في بعض وحلها وتصفيتها وبمجموع التقارير القائمة بينها وبين المستثمرين .
المادة 5 : لا يجوز أن يكون لأي تعديل لأحكام هذه الاتفاقية أو نقض لها بموجب تلك الأحكام أو أي ترخيص من أحد الأطراف يسمح للطرف الآخر بمخالفتها أن يكون ذا أثر ما لم يكن مكتوبا وموقعا من قبل الطرف المعتمد . وفضلا عن فإن أي نقض أو ترخيص من هذا القبيل لا يصلح إلا للحالة الخاصة و للأغراض المشار إليها صراحة ويكون ذلك دون بالضمانات والتعهدات أو غيرها من الالتزامات التي تبقي علي حالها .
المادة6 : في حالة ما إذا ما تبين أن حكما من أحكام هذه الاتفاقية باطل قانونا أو غير قابل للتطبيق كلا أو بعضا فإن الأحكام الأخرى تبقي سارية المفعول ويجب علي الموقعين استبدال الحكم المذكور عن طريق تعديله بنص مناسب يراعي ضمن الحدود القانونية الممكنة القصد الأولي للطرفين بحيث تتحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها .
المادة 7 : كل إبلاغ أو إنذار أو توجيه في مجال تنفيذ الاتفاقية يجب أن يقدم مكتوبا وسيعتبر في حكم المبلغ قانونا إذا كان المرسل إليه هو الدولة الموريتانية: وزير الشؤون الاقتصادية ص. ب. 238 نواكشوط.
إذا كان المرسل إليه هو المستثمر : فوز بوندد زون 1-2-8 فوجيان الصين .
الضمانات التجارية والاقتصادية
المادة 8 : لن يطبق علي المستثمر مدة هذه الاتفاقية أي إجراء تقييدي يمكن أن يعيق بأي طريق كانت الظروف التي تخوله إياها التشريعات السارية المفعول عند التوقيع هذه الاتفاقية تسمح له بما يلي :
ـ حرية اختيار الممونين ،
ـ حرية استيراد المعدات وتجهيزات الإنتاج ومواد التعليب والتوبل وقطع الغيار وغيرها من المنتجات والسيارات والمواد المستهلكة مهما كانت طبيعة وجهة اتسيرادها ، ـ حرية تصدير كل ما تنتجه تبعا للطرق التي تختارها ،
ـ تحديد أسعاره وتسيير سياساته التجارية .
ومع ذلك فإن المستثمر سيمنح الأولية للممونين العاملين في موريتانيا كل ما توفرت فيهم الشروط التنافسية في موريتانيا المماثلة لتلك المتوفرة في الممثلين الأجانب من حيث السعر والنوعية وفترة تنفيذ الطلبيات
حركة رؤوس الأموال
المادة 9 : تسمح الدولة للمستثمر بفتح حساب بالعمال الصعبة القابلة للتحويل في أي بنك يختاره من بين البنوك الأولية وأن يودع فيه 70% مما يحقق من استيراد من إيرادات للتصدير ، تعتبرهذه المبالغ قابلة المودعة في هذا الحساب قابلة للتحويل بشكل حر .
شروط تشغيل العمال الوطنيين والمهاجرين
المادة10: يتعهد المستثمر بخلق 2463 فرصة عمل دائمة وبأن يضمن التكوين المهني للمواطنين الموريتانيين الذين سيقوم باكتتابهم .
وستمنح الأولية في الاكتتاب للعمال الموريتانيين المؤهلين .
المادة11 : ستمنح الدولة طبقا للتشريع المعمول به ، تأشيرات دخول وكذلك رخص إقامة عمل للعمل المهاجرين بما في ذلك أسرهم الذين يستخدمهم أو يكتتبهم المستثمر لحاجات استثماره .
إضافة إلي ذلك تمنح الدولة للمستثمر حرية اكتتاب وتشغيل وتسريح الوكلاء الوطنيين طبقا للتشريع المعمول به . الضمانات الإدارية والعقارية
المادة 12: بالنظر إلي أهمية الأثر الاجتماعي والاقتصادي تمنح الدولة للمستثمر من أجل متطلبات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 2 حيزا ترابيا قدره 60ألف م علي شاطئ البحر في المنطقة الواقعة بين كوما كوب وتوربلي .
وستأمر الدولة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل منح قطع أرضية عندما الحاجة ذلك ضمن إطار هذا المشروع . يتحمل المستثمر تكاليف الربط بشبكة الكهرباء وشبكة توزيع المياه والصرف الصحي والهاتف والأنترنت
المادة 13: من أجل ضمان السير الحسن للمصنع تمنح الدولة تمنح الدولة رخص صيد طبقا لبروتوكول الاتفاق الموقع مع وزارة الصيد . وتطبيقا لسياسة تجديد أسطول البواخر الوطنية يتعهد المستثمر باستجلاب أسطول جديد وعصري طبقا للتراخيص التي ستمنح له ، كما تعهد بستجيل البواخر تحت العلم الموريتاني و بتبني سياسة تمنح الأولية لتشغيل الموريتانين.
الباب الثالث: النظام الجمركي والضريبي
المادة 14: 1.1. النظام الجمركي:
سيقبل المصنع في نظام النقطة الحرة.
تمنح للمستثمر المزايا التالية:
1. بالنسبة لوسائل الإنتاج
يعفى من الرسوم والضرائب الجبائية عند استيراد مواد البناء والماكينات والأدوات والتجهيزات وقطع الغيار وكذلك الآليات وسيارات العمل. تستفيد عمليات التوسيع والتحديث والتجديد من نفس الإعفاءات.
المعدات القابلة لإعادة التصدير والمستجلبة من قبل الشركات متعاقدة، في إطار تنفيذ الصفقات أشغال تنجز المستثمر، ستقبل في نظام الدخول المؤقت الخاص. 2. فيمل يخص الاستغلال:
لا تخضع لأي حق أو رسم عند الاستيراد المواد الأولية والديزل والملينات والأطعمة المقدمة للعمال المهاجرين والمنتجات نصف المصنعة الضرورية للإنتاج.
العمال المهاجرون الذين يعملون بشكل حصري خدمة لهذا الاستثمار يستفيدون من إعفاء كامل من الحقوق والرسوم الجبائية على أمتعتهم الشخصية وعلى السيارة السياحية التي يسطحبون معهم. وتحدد الحقوق والرسوم الواجب الواجب تسديدها في حالة التنازل عن هذه الممتلكات لمقيم لا يستفيد من نفس الإعفاء طبقا لنظم الجمركية المطبقة والمحددة القيمة عند ذلك التاريخ.
وفي حالة تصدير منتجات مصنعة فإن المستثمر سيستفيد من إجراء الاسترجاع بالنسبة للحقوق والرسوم التي دفعها عند استيراد مدخلاته. وتعفى من المنتجات المصنعة والمصدرة من كافة الحقوق والرسوم عند الخروج.
1.2. النظام الجبائي
سيستفيد المستثمر، طول فترة هذه المعاهدة، إضافة إلى استقرار نظامه الجبائي، من التسهيلات المحددة أسفله.
1. فيما يخص الضريبة على الأرباح: o من الإعفاء من الضريبة الجزافية الدنيا o من مزايا خاصة على الضريبة على الأرباح.
o وفيما يتعلق بالضريبة على الربح يسمح للمستمر بأن يخصم سنويا من مبلغ أرباحه الخاضعة للضريبة مبلغا احتياطيا خاصا قدره 20% من استثماراته طيلة السنوات الخمس الأولى من الاستغلال.أما فائض الاستثمار الذي يخصم بعد خمس سنوات فلا يمكن اقتطاعه من المبلغ الخاضع للضريبة.
تخضع الشركة لاقتطاع الضريبة على الأرباح حسب نظام الرسم المشترك الذي لا يمكن أن يتجاوز 25% من ضريبة أداء الخدمات على تكلفة العمليات المصرفية التي تنجز لدى المؤسسات الوطنية.
ج. فيما يخص المزايا التكميلية:
الإعفاء الكلي من الضريبة المهنية أو أية ضريبة أخرى يمكن أن تحل محلها ومن المساهمة العقارية في الممتلكات المبنية القائمة على الملكية وحيازة أو شغل العناصر الثابتة أو غير الثابتة المادية أو غير المادية المستخدمة في مجال النشاط المقام به.
الإعفاء التام من رسوم التسجيل والطوابع على المساهمات والتحويلات المقام بها بواسطة المساهمات وغير ذلك من العقود التي تبرم من اجل تنظيم أوتسهيل تنفيذ الأنشطة المزمعة.
الإعفاء من الضريبة على دخل رؤوس الأموال العقارية التي تقتطعها الشركة من أرباح الأسهم الموزعة بالنسبة لغير المقيمين.
د. فيما يخص تشغيل المهاجرين
خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال، يسمح للشركة بتشغيل مهاجرين بنسبة تصل إلى 30% من مجموع عمال التأطير والتحكم دونما حاجة لإذن أو رخصة للعمل شريطة أن لا تكون الكفاءات الوطنية المماثلة متوفرة وإلى 20% خلال السنوات الخمس الموالية.
وضع سقف للضريبة على تعويضاتهم المتعلقة بالراتب أو بالتسيير يصل إلى 20% من المبالغ الخام، وإذا كانت الضريبة تقتطع من المصدر فإن التعويضات لا تدخل الوعاء الضريبي العام على الدخل إلا إذا كان ذلك من أجل إعطاء الحق في رصيد جبائي لا يتجاوز مبلغ الاقتطاعات المقام بها.
وتنفذ هذه الاقتطاعات في نفس الظروف التي تنفذ فيها الاقتطاعات في نفس الظروف التي تنفذ فيها الاقتطاعات المتعلقة بالضريبة على الرواتب والتعويضات.
ويجوز أن يطبق على العمال الأجانب نظام للضمان الاجتماعي يختلف عن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي مجال حق الدخول المباشر وغير المباشر سيتم تحديدها تبعا للبروتوكول الموقع مع وزارة الصيد.
لن يسدد حق الدخول غير المباشر على المواد المعالجة في المنع.
المادة15: سيعفى تحويل الأسهم الذي يقوم به المساهمون وكذلم الزيادات في راس المال من كل الحقوق الورسوم بما في ذلك حقوق الطابع والرسوم.
المادة16: يلزم المستثمر بالخضوع لكافة عمليات الرقابة التي تفرضها مصالح التنفيذ والمتبعة لقانون الاستثمارات خصوصا مصالح الضرائب والجمارك والصيد. المادة17: الممتلكات التي استفادت من تخفيض للحقوق والرسوم عند دخولها لا يمكن التنازل عنها من طرف المستثمر إلا بترخيص صريح ومسبق من قبل وزارة المالية.
الباب الخامس: أحكام عامة
المادة18: تضمن الدولة للمستثمر طيلة هذه الاتفاقية استقرار النظام القانوني الوارد في الاتفاقية.
المادة 19: في حالة صدور نظام جديد للاستثمارات أو أية نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى تمنح مزايا إضافية أو شروطا أكثر إيجابية، فإن المستثمر يستفيد منها تلقائيا شريطة احترامه لهذه الاتفاقية.
وعلى كل حال فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال للمستثمر أن يجمع بينها وبين تلك التي كانت عنده.
حالة القوة القاهرة
المادة20: عندما يكون أي من الطرفين غير قادر على تنفيذ تعهداته التعاقدية، أو تنفيذها في الفترات المحددة بسبب يرجع إلى وجود حالة قوة قاهرة فإن عدم تنفيذها أو تأخرها لا يعتبران خرقا لهذه الاتفاقية، إذا كانت حالة القوة القاهرة المتذرع بها هي فعلا السبب في عدم تنفيذ أو تأخره. ويمكن اللجوء إلى حكم يتم اختياره بالاتفاق المشترك بين الطرفين من اجل تحديد طبيعة المانع المتذرع به وأثره على الالتزامات التعاقدية للطرف المعني.
يرغب الطرفان في ان تأول عبارة "حالة القوة القاهرة" طبقا للمبادئ والأعراف المحددة في القانون الدولي.
عندما يتذرع أحد الطرفين بوجود مانع يحول دون القيام بأي من تعهداته بسبب حالة قوة قاهرة، فإن عليه أن يبلغ الطرف الآخر بذلك مباشرة وأن يذكر الأسباب التي دفعته إلى ذلك.
كما يجب على هذا الطرف أن يتخذ كافة الإجراءات المفيدة التي تضمن الاستئناف الاعتيادي لتنفيذ الالتزامات المتأثرة وذلك بمجرد زوال الظروف التي أدت إلى حالة القوة القاهرة.
التحكيم
المادة21: في حالة نشوء نزاع بين الدولة والمستثمر بشأن تأويل وتنفيذ هذه الإتفاقية فإن الطرفين سيعملان جاهدين على حل ذلك النزاع بالتراضي. وفي حالة عدم إمكانية تسوية النزاع بالتراضي من أجل ثلاثة أشهر (3) فإنهما يتفقان على عرض النزاع على تحكيم دولي.
ويتعهد الطرفان بالتقيد بأي إجراء تحفظي توصي به المحكمة التحكيمية من خلال تصويتها بالأغلبية المطلقة وتكون المحكمة مشكلة طبقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه. يؤدي اللجوء إلى التحكيم إلى تعليق واجبات التنفيذ فيما يخص موضوع النزاع.
وفي المقابل فإن تنفيذ الظرفين لالتزاماتها الأخرى ضمن هذه الاتفاقية لن يتم تعليقها خلال فترة التحكيم.
المدة
المادة22: تبرم هذه المعاهدة لمدة 25 سنة وتدخل حيز التنفيذ اعتبار من تاريخ اصدارها.
يجب أن ينجز هذا البرنامج الاستثماري في فترة لا تتجاوز 6 سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وذلك تحت طائلة الإلغاء.
أحكام مختلفة
المادة23: تجوز مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المشترك بين الطرفين.
تشكل ملحقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها. وتكتسي ملحقاتها نفس القوة القانونية.
المادة24: ستوقع هذه الاتفاقية في نسختين أصلتين باللغة الفرنسية لهما نفس الحجية القانونية.
انواكشوط بتاريخ 07 يونيو 2010
عن الدولة الموريتانية
وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية معالي السيد (سيدي ولد التاه)
عن الطرف الصيني
رئيس مجلس إدارة بولي هوندون بيلاجيك فيشري السيد (لان بينكيونك)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق