ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن رئيس الجمهورية –خلال لقاء جمعه بتجار السيارات المستعملة- تعهد بوقف العمل بالقانون الذي يحظر استيراد السيارات المستعملة لأكثر من 8 سنوات، وأن إدارة الجمارك اتصلت اليوم بهؤلاء التجار لتخبرهم بأنه يمكنهم من الآن فصاعدا استيراد السيارات من دون الاكتراث لعدد سنوات خدمتها.
وبغض النظر عن ما إذا كان الرئيس قد تعهد للتجار فعلا بأنه سيجمد العمل بالقانون المثير لاستيائهم، وما إذا كانت إدارة الجمارك قد أذنت لهم باستيراد ما يشاؤون من سيارات، فإن تناول مثل هذا الموضوع بهذه الطريقة في دولة القانون يعتبر أمرا مثيرا للاستغراب على الأقل بالنسبة للأوساط القانونية. فكيف يمكن الحديث عن تعطيل قوانين الجمهورية بكل هذه البساطة؟ وهل يحق للرئيس أن يتدخل في عمل السلطة التشريعية لوقف العمل بقانون صادقت عليه؟
إن الأمر يتعلق بقانون المالية الصادر سنة 2010 والذي تضمن تغيير مقتضيات المادة 3 ف(2) من القانون الجمركي رقم: 145ـ 66 الصادر بتاريخ 26 / 07 /1966، فحرم استيراد السيارات المستعملة لأكثر من 8 سنوات وذلك بدءا من 1 يناير 2010.
وحيث أن القانون بعد اقتراحه ومناقشته و إقراره وإصداره و نشره، يصير معبرا عن إرادة الأمة فليس لأي كان –ولو كان رئيس الجمهورية- القفز علي مقتضياته تغييرا أو تعطيلا أو تجميدا، لأنه أصبح تعبيرا عن إرادة الأمة وملزما للجميع ولا يعذر أي كان بجهله ولو كان مديرا للجمارك.
وفي هذا الاطار يجدر التذكير بأن القاعدة الدستورية هي أن السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية ) لا يوقف بعضها بعضا ومن ثم فليس لرئيس الجمهورية التدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية أثناء أو بعد عمليهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق